محمد باقر الوحيد البهبهاني
274
الحاشية على مدارك الأحكام
وكلمة الواو بمعنى « أو » ، لأنّ اشتراط التطهير بهما معا مخالف للإجماع والأخبار المستفيضة ، إذ المستفاد من كل منهما أنّ الشمس إمّا مطهّرة مطلقا أو لا مطلقا . ولمّا كان الظاهر منهما أنّها مطهّرة مطلقا ، وهذا الحديث أيضا حجّة بمقتضى الدليل والظاهر ، ويظهر منه أنّ الريح حاله حال الشمس ، ويظهر منه أيضا اشتراط جواز الصلاة بإصابة الشمس والريح ، فيظهر منه كونهما مطهّرين ، وكون حالهما واحدا في التأثير ، هذا . مع أنّ الجمعية معنى مجازي لكلمة « واو » أعني المعية ، بل معناه الحقيقي مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في ما حكم عليه ، وأيضا العطف في قوة تكرير العامل ، فيصير الحديث هكذا : إن كان تصيبه الشمس وإن كان تصيبه الريح فلا بأس ، فظاهر هذا هو ما أفتى به الشيخ . فظهر ممّا ذكرنا أنّ هذا الحديث الصحيح من الشيخين في الكتابين أيضا دليل من الأدلة الدالة على تطهير الشمس ، وحمل على إعانة الريح في الجفاف « 1 » ، وهو لا ينافي مطهّرية الشمس . ولا يخفى أنّ الكليني رحمه اللَّه ظاهره موافقة الشيخ في هذا الموضع . والتنافي في كلامي الشيخ باق ، واختلاف الرأي منه ومن غيره من المجتهدين غير عزيز ، بل العزيز عدم الاختلاف ، بل ربما جعل عدمه مانعا لتحقّق الاجتهاد وحصول الرتبة . ويمكن الاستدلال لهما بروايتي علي بن جعفر المتقدّمتين ، وموثقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل يجوز الصلاة
--> « 1 » انظر مرآة العقول 15 : 298 .